القائمة الرئيسية

الصفحات

كل مـا تريد معـرفته عن مجلس الشيوخ ...كل التفاصيل

كل مـا تريد معـرفته عن مجلس الشيوخ ...كل التفاصيل :


بدأ اليوم التصويت على عضوية مجلس الشيوخ (مجلس الشورى)، حيث يحق لحوالى 63 مليون مصريا مقيدا في قاعدة البيانات، التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020.

مـا هو مجلس الشيوخ ؟ :

  • يضم مجلس الشيوخ 300 عضو.
  • ونص القانون على أن ينتخب ثلث أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر.
  • ويخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالى عدد المقاعد.
  • يُعين رئيس الجمهورية ثلث أعضاء المجلس، بعد إعلان نتيجة الانتخاب وقبل بداية دور الانعقاد.
  • يجب أن تتوفر فيمن يعين الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس الشيوخ، وألا يعيّن عددا من الأشخاص ذوى الانتماء الحزبي الواحد، يؤدي إلى تغيير الأكثرية النيابية في المجلس.
  • ينقل إلى مجلس الشيوخ كل أصول مجلس الشورى الملغى السابق نقلها إلى مجلس النواب
  • تستبدل عبارة (مجلس الشيوخ) بعبارة (مجلس الشورى) في القوانين
  • يتساوى العضو المعين بالعضو بالمنتخب.
  • سيتم تقسيمهم بين النظامين الفردي والقائمة، بواقع 100 مقعد بالنظام الفردي.
  • و100 مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما.
  • يشترط لاستمرار العضوية بمجلس الشيوخ أن يظل العضو محتفظا بالصفة التي تم انتخابه على أساسها.
  • لا يتقاضى أعضاء مجلس الشيوخ رواتب، وإنما يحصلون على مكافأة شهرية مقدارها خمسة آلاف جنيه، تستحق من تاريخ أدائه اليمين.
  • مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات تبدأ من تاريخ أول اجتماع له.
  • يجري انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدة الأعضاء الحاليين. 

    بدأ اليوم التصويت على عضوية مجلس الشيوخ (مجلس الشورى)، حيث يحق لحوالى 63 مليون مصريا مقيدا في قاعدة البيانات، التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020.

    أختصاصات المجلس :

    • دراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتوسيد دعائم الديمقراطية.
    • ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة.
    • تعميق النظام الديمقراطي، وتوسيع مجالاته.
    • ويؤخذ رأي مجلس الشيوخ في عدة حالات، هم “الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ومشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، ومعاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة، ومشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب”.
    • يبدي رأيه في ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية، ويجب على مجلس الشيوخ أن يبلغ رئيس الجمهورية ومجلس النواب برأيه في هذه الأمور على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس.
    • كما يبدي رأيه أيضا في ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية، ويجب على مجلس الشيوخ أن يبلغ رئيس الجمهورية ومجلس النواب برأيه في هذه الأمور على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس.
    • كما يبدي رأيه أيضا في ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية، ويجب على مجلس الشيوخ أن يبلغ رئيس الجمهورية ومجلس النواب برأيه في هذه الأمور على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس.

    مواد دستور 2014 الخاصة المتعلقة بمجلس النواب وستطبق على مجلس الشيوخ :

    •  المادة (103) : تتعلق بالتفرغ لمهام العضوية .

    •  المادة (104) : تتعلق بأداء العضو لليمين الدستورية قبل مباشرة عمله النيابى .
    •  المادة (105) تتعلق بمكافأة العضوية .
    •  المادة (107): تتعلق بالفصل فى صحة عضوية أعضاء المجلس .
    •  المادة (108): تنظم حالة خلو مكان أحد الأعضاء، المادة .
    •  المادة (109): تتعلق بحظر التعامل بالذات أو بالواسطة فى أموال الدولة طوال مده العضوية، وتقدير إقرارات الذمة المالية .
    •  المادة (110): تنظم حالات اسقاط العضوية .
    •  المادة (111): تنظم حالة الاستقالة من عضوية المجلس .
    •  المادة (112): تتعلق بالحصانة الموضوعية لعضو المجلس .
    •  المادة (113): تتعلق بإجراءات وضوابط الحصانة الإجرائية لعضو المجلس.
    •  المواد (114، 115، 116): تنظم مقر المجلس وأدوار انعقاده العادية وغير العادية.
    •  المادة (117): تضمنت طريقه اختيار رئيس المجلس والوكيلين، وحالة إذا ما خلا مكان أحدهم، والضوابط الواردة على ذلك .
    •  المادة (118): تتضمن حق المجلس فى وضع لائحته الداخلية لتنظيم العمل به، وكيفية مارسته لاختصاصاته، والمحافظة على النظام داخله، على أن تصدر بقانون .
    •  المادة (119): تنظم مسألة المحافظة على النظام بداخل المجلس .
    •  المادة (120): تتعلق بجلسات المجلس وعلانيتها، وضوابط انعقاده بجلسة سرية . 
    •  المادة (121 فقرة 1، 2): تتعلق بصحة انعقاد المجلس، وقراراته، والأغلبية اللازمة لذلك.
    •  المادة (132): تقضى بأنه يجوز لعشرين عضواً من أعضاء المجلس طلب مناقشة موضوع عام لاستيضاح سياسة الحكومة بشأنه .
    •  المادة (133): تخول عضو المجلس إبداء اقتراح برغبة فى موضوع عام إلى أحد أعضاء الحكومة.
    •  المادة (136): تضمنت وجوب حضور أعضاء الحكومة جلسات المجلس أو إحدى لجانه وضوابط ذلك.
    •  المادة (137): تتعلق بضوابط حل المجلس، والإجراءات اللازمة لذلك على النحو الوارد بها.    

    تعليقات

    التنقل السريع